الطعن رقم 476 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-6-13
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية بشرى رزق فتيان وحسن السنباطى وممدوح عطيه ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه انتهى الى اعتبار الامر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 ملغيا من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 مخالفا بذلك حكم المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون التى تقضى باستمرار العمل بأحكام ذلك الامر العسكرى الى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقا للمادة 156 نافذة ، ولما كانت هذه اللجان المختصة بتحديد الاجور لم تنعقد وبالتالى لم تصدر أية قرارات فإن أحكام إعانة الغلاء المقررة بالأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 تبقى سارية ، ذلك أن هدف المشرع من المادة الرابعة سالفة الذكر لم يكن مجرد الحفاظ على الحقوق المكتسبة فى اعانة غلاء المعيشة لمن التحق بالعمل قبل صدور القانون رقم 91 لسنة 1959 وإنما قصد منها وضع نظام جديد متكامل لتحديد الاجور طبقا لما تقترحه اللجان الخاصة على ان يستمر العمل بأحكام الامر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 بالنسبة لجميع العاملين حتى تنفذ قراراتها ، أما ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن عقد عمل الطاعن ينص على أن أجره يشمل اعانة الغلاء فهو استخلاص خاطئ للوقائع لان تعاقده تم وهو غير متزوج فشمل مرتبه اعانة الغلاء المقرر لهذه الطائفة ، أما بعد أن رزق بمولوده فإنه يستحق الاعانة المقررة لحالته الجديدة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القواعد المنظمة لإعانة غلاء المعيشة لا تسرى إلا على العاملين وقت صدورها أما الذين يعينون بعد العمل بأحكامها فيفترض أن فئاتها قد روعيت فى تحديد أجورهم ، ما لم يثبت أن إرادة المتعاقدين قد إتجهت إلى غير ذلك . و متى كان الثابت أن الطاعن إلتحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد العمل بأحكام الأمر العسكرى 99 لسنة 1950 و نص فى البند الثانى من عقد عمله على أن أجره يشمل إعانة غلاء المعيشة على أساس أعلى نسبة مقررة فلا يكون ثمة سند لمطالبته بأية زيادة فيما يتقاضاه من إعانة غلاء .