⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4189 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-11-8 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - تقرير كفاية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقارير الكفاية - التظلم من التقرير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، والمادتان 10 و 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنسبة لقضاء الالغاء يشترط فى القرارات الادارية التى يطلب الافراد أو الهيئات إلغاءها أن تكون نهائية – أثر ذلك :أن النهائية فى القرار الادارى صفة لازمة لقبول دعوى الالغاء – تقرير الكفاية باعتبارها قرارا اداريا لا يعتبر نهائيا الا بانقضاء ميعاد التظلم منه ، عندما لا يقدم هذا التظلم من العامل ، أو بعد البت فى التظلم إذا قدم صاحب الشأن وفى هذه الحالة الاخيرة فإنه أيا كانت المدة التى يستغرقها بحث التظلم فإن قرينة الرفض المستفادة من المادة 24 من قانون مجلس الدولة ، بعدم الرد على التظلم خلال ستين يوما من تقديمه ، لا تقوم هذه القرينة فى حالة التظلم من تقارير الكفاية لوضعها الخاص الذى اسبغه عليها المشرع فى قانون العاملين المدنيين بالدولة – فيتعين لقبول دعوى الغاء هذا التقرير أن يصبح نهائيا وهو لا يتم الا بالبت فى التظلم مهما استطالت مدة بحثه . تطبيق .