⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3535 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-11-8 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - تقارير كفاية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إثبات فى الدعوى - حجية المحرر العرفى
⚖️ تقارير الكفاية - إعداد التقرير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمود سامي الجوادي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وقبل التعديل الذى ادخل عليها بالقانون رقم 34 لسنة 1992 . المشرع وضع تنظيما شاملا ومتكاملا لقياس كفاية الاداء بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة حيث أناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس كفاية الاداء بمراعاة طبيعة نشاط الوحدة وأهدفها ونوعية الوظائف بها وقضى بأن يكون قياس الاداء مرة واحدة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية على أن يستقى التقرير من واقع السجلات والبيانات ونتائج التدريب وأية معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها واعتبر المشرع ان الاداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية الاداء على أن تقدر مراتب الكفاية بتقدير ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف – إن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه – لا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك مادام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم الادارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه – لا يؤثر فى صحة وسلامة التقرير القول بأن التقارير السابقة على التقرير المطعون عليه واللاحقة عليه بمرتبة ممتاز إذ أن لكل سنة ظروفها من حيث اداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير التى قد تؤثر فى مرتبة كفاينه – الاصل هو الاعتداد بالافعال والسلوكيات التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذا بمبدأ سنوية التقرير وليس حصول العامل على تقارير بمرتبة ممتاز فى سنوات سابقة يؤدى بالضرورة وحكم اللزوم الى استمرار حصوله على ذلك – إن ضعف مستوى العامل فى سنة معينة مما يؤدى الى انخفاض مرتبه كفايته لا يضع التزاما على عاتق السلطة المختصة أن تبرر أسباب التدنى فى التقرير عن المراتب السابقة طالما أن هذا التدنى يجد أساسا من أداء العامل خلال سنة التقرير . تطبيق .