الطعن رقم 4641 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-2
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ناد - ناد رياضي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إشراف الجهة الإدارية على قرارات الجمعية العمومية
⚖️ إشراف الجهة الإدارية على قرارات الجمعية العمومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية علي عوض محمد صالح و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ و احمد عبد العزبز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة .
الهيئات الاهلية لرعاية الشباب – ومنها النوادى الرياضية – تخضع فى سبيل قيامها برسالتها المنوطة بها – لرقابة الجهة الادارية المختصة التى تملك بسط الرقابة على كافة الاجراءات التى تتخذ سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الادارية ولها التثبت من أن القرارات أو الاجراءات التى اتخذتها لم تخالف نصا فى القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة لها وأنها لم تحد عن السياسة العامة التى وضعتها الجهة الادارية لها – مؤدى ذلك – للجهة الادارية فى حالة اكتشافها لاى مخالفة سلطة إبطال القرارات المنطوية على المخالفة وعدم الاعتداد بها – أثر ذلك – امتناعها عن ذلك يعد قرارا إداريا سلبيا يختص القضاء الادارى بنظر الطعن عليه . تطبيق .