الطعن رقم 1665 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-2
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
سكن اداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط شغل السكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية علي عوض محمد صالح و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ و احمد عبد العزبز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ، قرار وزير الرى رقم 196 لسنة 1985 بشأن الوحدات السكنية المقامة بمنشآت ومرافق الرى والصرف .
المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية التى تعطى للعاملين بتلك الجهات بسبب طبيعة عملهم التى تقتضى التواجد قرب مكان العمل تظل فى حوزتهم للانتفاع بها طوال مدة خدمتهم بالجهة التابع لها السكن – وانتهاء خدمتهم لاى سبب من الاسباب من شأنها انتهاء انتفاعهم بميزة البقاء فى السكن المصلحى – مؤدى ذلك – يتعين على العامل إخلاء السكن بعد مضى المدة المحددة فى القرار المنظم لكيفية شغل المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية : تطبيق .