الطعن رقم 3056 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-2
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الدفوع في الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و سامي احمد محمد الصباغ و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده مع جواز الحكم عليه بالغرامة المقررة – مؤدى ذلك – القضاء بعدم قبول الدعوى دون تكليف المدعى باختصام صاحب الصفة فى الميعاد الذى تحدده يكون مخالفا للقانون . تطبيق .