الطعن رقم 1988 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-2
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
توجيه وتنظيم اعمال البناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفات البناء - التفويض فى الإزالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 4، 15، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .
المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام يقود الارتفاع المقررة فى القانون رقم 106 لسنة 1976 أو فى قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 أو تلك المتعلقة بخطوط التنظيم أو المتعلقة بعدم توفير أماكن تخصص لايواء السيارات ، فهذه المخالفات لأهميتها قرر المشرع عدم التجاوز عنها وأجاز للمحافظ إصدار قراره بالازالة دون الرجوع للجنة المشار اليها . أثر ذلك : استلزم المشرع صدور القرار فى المسألة الاخيرة من المحافظ وحده ولم يخوله تفويض غيره – أساس ذلك – أهمية تلك المخالفات ولتوفير ضمانة من مصدر القرار حتى يصدر قراره سليما . تطبيق .