الطعن رقم 3761 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-10-28
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد اداري - غرامة تاخير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم التلازم بين توقيع غرامة التأخير والالزام بالتعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 26 من القانون رقم 9 لسنة 1983 باصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات .
لا تلازم بين توقيع غرامة التأخير على المتعاقد مع الادارة وإلزامه بالتعويض – غرامة التأخير توقع على المتعاقد مع الادارة عن واقعة التأخير فحسب سواء ترتيب على هذا التأخير أضرار أصابت جهة الادارة أو لم يترتب على ذلك أضرار – يستلزم لتحميل المتعاقد مع الادارة بالتعويض أن يصيب الادارة ضرر نتيجة تأخر المتعاقد معها فى تنفيذ التزاماته خلال الميعاد المتفق عليه . تطبيق .