⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3761 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-10-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عقد اداري - غرامة تاخير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم التلازم بين توقيع غرامة التأخير والالزام بالتعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 26 من القانون رقم 9 لسنة 1983 باصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات . لا تلازم بين توقيع غرامة التأخير على المتعاقد مع الادارة وإلزامه بالتعويض – غرامة التأخير توقع على المتعاقد مع الادارة عن واقعة التأخير فحسب سواء ترتيب على هذا التأخير أضرار أصابت جهة الادارة أو لم يترتب على ذلك أضرار – يستلزم لتحميل المتعاقد مع الادارة بالتعويض أن يصيب الادارة ضرر نتيجة تأخر المتعاقد معها فى تنفيذ التزاماته خلال الميعاد المتفق عليه . تطبيق .