⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3579 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-10-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - ميعاد الطعن أمامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط بدء سريان ميعاد المنازعة فى قرارات الاستيلاء الابتدائى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية – النشر فى الجريدة الرسمية ليس إجراء مقصودا لذاته وإنما هو فى غايته وسيلة لاخبار ذوى الشأن بالقرار واتصال علمهم به – علم ذوى الشأن بالقرار وإنما يقوم مقام النشر فى الجريدة الرسمية – لكى يرقى العلم الى مرتبة النشر ينبغى أن يحقق الغاية منه بأن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التى يستطيع على هداها أن يتبين طريقه الى الطعن فيه – ميعاد الخمسة عشر يوما يجرى من التاريخ الذى يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل الطعن علما يقينيا دون حاجة الى نشر هذا القرار اذ لا شأن للقرائن متى يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد بوسيلة إثبات معينة وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة وفقا لما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها . تطبيق .