الطعن رقم 3096 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-10-26
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك - تهريب جمركي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهرب جمركى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى و محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 131 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، قرار رئيس الجمهورية رقم 2668 لسنة 1960 فى شأن توزيع اثمان بيع المضبوطات المصادرة والتعويضات والغرامات الجمركية .
المعول عليه فى تحديد المكافأة المستحقة للمرشد أو غيره من الافراد أو الجهات – هو ناتج بيع الاشياء المصادرة – هذه القاعدة تسرى فقط على الاشياء المصادرة القابلة للتصرف فيها بالبيع دون غيرها من الاشياء الممنوعة أو غير القابلة للتصرف فيها بالبيع . تطبيق .