⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3096 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-10-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك - تهريب جمركي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهرب جمركى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى و محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 131 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، قرار رئيس الجمهورية رقم 2668 لسنة 1960 فى شأن توزيع اثمان بيع المضبوطات المصادرة والتعويضات والغرامات الجمركية . المعول عليه فى تحديد المكافأة المستحقة للمرشد أو غيره من الافراد أو الجهات – هو ناتج بيع الاشياء المصادرة – هذه القاعدة تسرى فقط على الاشياء المصادرة القابلة للتصرف فيها بالبيع دون غيرها من الاشياء الممنوعة أو غير القابلة للتصرف فيها بالبيع . تطبيق .