الطعن رقم 620 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-10-26
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
معهد امناء الشرطة - قواعد قبول الطلبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معهد أمناء الشرطة - قواعد قبول الطلاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة عبد المقصود فرحات و علي عوض محمد صالح و سامي احمد محمد الصباغ احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 78 من قانون هيئة الشرطة رقم 107 لسنة 1971 ، المادة 4 من قرار وزير الداخلية رقم 534 لسنة 1981 فى شأن النظام الداخلى لمعهد امناء الشرطة .
ان المشرع نظرا للمهام الجسيمة الموكولة لهيئة الشرطة قد أحاط افرادها ومنهم طلبة معهد أمناء الشرطة الذين يتخرجون أمناء للشرطة بسياج من التعليمات والاوامر والالتزامات مردها الى ما أسند لهيئة الشرطة من مهام أخصها المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال ومنع الجرائم واحباطها قبل وقوعها وكفالة الطمأنينة والامن للمواطنين فى كافة مجالات حياتهم – ومن ثم استلزم المشرع فيهم قدرا كبيرا من الامانة ونزاهة القصد والبعد عن الريب والظنون وأن يجتنب فرد الشرطة كل ما من أنه ان يزرى السلوك أو يمس السمعة وعليه فقد استوجب لقبول طلبة المعهد المذكور أن يكون محمود السيرة حسن السمعة – المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر وأطلق المجال فى ذلك لجهة الادارة تحت رقابة القضاء الادارى ، وذلك لكونها مجموعة من الصفات الخصال لصيقة بالشخص ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته – ومن ثم لايؤاخذ الشخص على صلته بذويه الا فيما ينعكس منها على سلوكه . تطبيق .