⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 465 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-6-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات الخاطئة او الزائدة
⚖️ انتهاء عقد العمل - العمل بعد سن الستين
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون عليه فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، وقال فى بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه ساير دفاع الشركة المطعون عليها فى أنه أصبح عاجزا عن أداء العمل استنادا الى نتيجة الكشف الطبى المتوقع عليه عند التحاقه بالعمل لديها فى 1/4/1961 دون أن يتحقق أخيرا من صلاحيته طبيا إذا ظل يؤدى عمله لمدة ست سنوات نال خلالها ترقية مما يجعل قرارها بانتهاء خدمته مشوبا بالتعسف ، والتفت الحكم عن دفاعه رغم جديته ولم يعن بتمحيصه ، وخالف القانون حينما نقل عبء إثبات صحة دفاع جديته ولم يعن بتمحيصه ، وخالف القانون حينما نقل عبء إثبات صحة دفاع الشركة اليه وتحميله نتيجة عدم سعيه فى إنجاز إجراءات التحكيم الطبى لإثبات قدرته على العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 75 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 تقتضى بأن خدمة العامل تنتهى ببلوغه سن الستين و تنص المادة 76 منه على أنه " لا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة إلا إذا دعت حاجة العمل إليه و يكون ذلك من الوزير المختص لمدة أقصاها سنتان و بقرار من رئيس الوزراء فيما تجاوز هذه المدة مما يدل على أن مد خدمة العامل بعد بلوغه سن الستين مرهون بحاجة العمل إليه و هى مسألة تقديرية تخضع لسلطة رب العمل فى تنظيم منشأته بحيث إذا إقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله بعد سن الستين كان لهذا الإجراء ما يبرره . و إنقضى عنه وصف التعسف . و إذ كان الثابت أن الطاعن إلتحق بالعمل لدى الشركة المطعون عليها فى 61/4/1 بعد تجاوزه سن الستين و صدور قرار الشركة بالإستغناء عن خدماته فى 66/8/22 لعدم الحاجة إليه فإن قرار الفصل لا يكون مشوباً بالتعسف بل أصدرته الشركة بمقتضى الحق المخول لها فى المادتين 75،76 من القرار الجمهورى المذكور ، و ليس يلازم قانون لإستعمال هذا الحق أن يكون الطاعن غير لائق طبياً وقت صدور قرار الفصل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متىكان الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من القضاء برفض طلبى التعويض و مقابل مهلة الإخطار المؤسسين على إجراء الفصل فإن النعى عليه بخطئه فى الأسباب التى أقام عليها قضاءه يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه و ما دام لمحكمة النقض أن تستوفى ما قصر فيه الحكم من أسباب قانونية .