الطعن رقم 4554 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-10-26
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اعتقال - التعوبض عنه - سقوط الحق بالتقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوط الحق فى التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار راشئد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 57 من دستور سنة 1971 .
الاعتقال يعتبر مانعا ماديا وقهريا يتعذر معه على المعتقل المطالبة بالحق لخضوعه فى تصرفاته لاشراف وسيطرة السلطة القائمة على الاعتقال – أثر ذلك – يقف سريان التقادم قانونا لذلك خلال مدة الاعتقال طالما لم يثبت – أن ثمة فرصة كانت متاحة للمعتقل للمطالبة بحقوقه . تطبيق .