⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4554 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-10-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اعتقال - التعوبض عنه - سقوط الحق بالتقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط الحق فى التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار راشئد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 57 من دستور سنة 1971 . الاعتقال يعتبر مانعا ماديا وقهريا يتعذر معه على المعتقل المطالبة بالحق لخضوعه فى تصرفاته لاشراف وسيطرة السلطة القائمة على الاعتقال – أثر ذلك – يقف سريان التقادم قانونا لذلك خلال مدة الاعتقال طالما لم يثبت – أن ثمة فرصة كانت متاحة للمعتقل للمطالبة بحقوقه . تطبيق .