الطعن رقم 1843 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-10-26
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلاب - شروط تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى و محمد عبد الرحمن سلامة و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية .
مبدأ التكافؤ فى الفرص والمساواة أمام القانون الذى حرص الدستور على إلزام الدولة بكفالة تحقيقه – صاغ المشرع أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار اليه ولائحته التنفيذية وذلك لبيان ما ارتآه من شروط موضوعية محققة لتكافؤ الفرص بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها – يرتبط القبول بالتعليم الجامعى بترتيب درجات النجاح فى امتحان تلك الشهادة بحسبان هذا الامتحان الذى يتم فى اطار مسابقة عامة تجريها الدولة وتضمن فيها لجميع المتقدمين فرصا متكافئة للحصول على تلك الشهادة وهو المعايار الموضوعى الوحيد للمفاضلة بينهم عند تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعى – يتعين الالتزام بهذا المعيار عند تحويل الطلاب الذين يشغلون أصلا مقاعد فى كليات تتبع جامعات غير خاضعة لأحكام قانون الجامعات – أثر ذلك- حظر تحويل الطلاب المصريين من الجامعات الاجنبية الى الجامعات المصرية الا اذا كان الطالب حاصلا على الحد الادنى فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التى يرغب فى تحويله أو نقل قيده إليها مستوفيا الشروط والضوابط وقت تقديم طلب الالتحاق الى الجامعة المختصة . تطبيق .