⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1538 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-10-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ري وصرف - قرار اداري - اركانه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انشاء المساقى أو المصارف فى أرض الغير
⚖️ مشروعية السبب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 24 ، 26 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 . نظم القانون الحالات التى يستحيل أو يتعذر فيها على صاحب الارض ريها ريا كافيا او صرفها صرفا كافيا الا عن طريق إنشاء مسقاة أو مصرف فى أرض ليست ملكه – لمدير عام الرى سلطة تخول له الفصل بقرار منه فى هذا الخصوص – تطلب القانون ألا يلجأ الى هذا الاجراء – الا إذا كان طالب الارتفاق قد استحال أو تعذر عليه الرى أو الصرف ريا أو صرفا كافيا وفى مقابل تعويض عادل يدفع لصاحب الارض التى تقرر عليها هذه الحقوق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رقابة القضاء الادارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا – فإذا كانت مستخلصة من أصول موجودة لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من اركانه وهو ركن السبب – بحث ذلك يدخل فى صميم اختصاص المحكمة للتحقق من مطابقة القرار للقانون والتأكد من مشروعيته . تطبيق