⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 657 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-10-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص حمل سلاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى و جودة عبد المقصود فرحات و علي عوض محمد صالح و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 4 ، 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة والذخائر . الترخيص أو عدم الترخيص بحمل الاسلحة من الملائمات المتروكة لتقدير الادارة تترخص فيها حسبما تراه متفقا مع صالح الامن العام بناء على ما تطمئن اليه من اعتبارات وظروف الاحوال – يتحتم على الادارة رفض الترخيص – إذا حكم على طالب الترخيص بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الاقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم لا يغير من ذلك كون المحكمة قد أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة – مؤدى ذلك – عدم جواز منح الترخيص . تطبيق .