الطعن رقم 832 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-10-26
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف خيري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص بفرز وتعيين حصة الخيرات الشائعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى و علي عوض محمد صالح و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 2 ، 5 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الميراث المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 المادتان 1 ، 2 من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الاوقاف ، المادة 1 من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الاعيان .
ناط المشرع بهيئة الاوقاف فرز وتعين حصة الخيرات الشائعة فى الاوقاف التى انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار اليه – أما بنفسها بموجب قرار إدارى منها وإما باللجوء الى لجنة القسمة باعتبارها من ذوى الشأن ، كما أن لذوى الشأن من المستحقين فاى هذه الاوقاف أو غيرهم طلب قسمة الاعيان الموقوفة من لجنة القسمة – لا يجوز لاى من المستحقين فى الوقف الاصلى المشمول بحصة الخيرات الادعاء بالملكية فى هذا الوقف الا بالقدر الذى يتبقى له بعد استنزال حصة الخيرات وافرازها وله فى ذلك اللجوء الى لجان القسمة المشكلة لهذا الغرض بوزارة الاوقاف لفرز حصته وتجنيب حصة الخيرات – الى أن يتم ذلك فإن لمجلس إدارة هيئة الاوقاف الحق فى تعيين حصة الخيرات فى ذلك الوقف وفقا لما تقرره وبالطريقة التى تراها بما يكفل الوفاء بمتطلبات هذه الحصة بموجب الاختصاص المخول لها بالقانون رقم 80 لسنة 1971 – مؤدى ذلك – إذا استعملت الهيئة المذكورة سلطتها التقديرية واستنفذت حقها وولايتها فى هذا الشأن فلا يجوز لها أن تعاود النظر فى قرارها . تطبيق .