الطعن رقم 957 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-10-26
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
سكن اداري - شروط شغل السكن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط شغل السكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى و علي عوض محمد صالح و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير النقل رقم 13 لسنة 1967 بشأن الترخيص للعاملين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية فى شغل المساكن المملوكة لها .
علاقة العامل بالهيئة القومية للسكك الحديدية بالنسبة للسكن الذى يشغله ليست علاقة مستأجر بمؤجر ولكنها علاقة تحكمها قواعد خاصة وترتبط ارتباطا وثيقا بأداء مهمام الوظيفة – مؤدى ذلك – أن بقاء العامل فى مسكنه مرهونا ببقائه فى وظيفته بحيث إذا انتهت خدمته الوظيفية وجب إخلاء المسكن والا يحق للهيئة طرده منها – والاخلاء الذى يصدر به قرار ادارى لا يجد اساسه فى ان العامل برفضه إخلاء المسكن يعتبر غاصبا أو معتديا على مال مملوك للدولة أو إحدى هيئاتها العامة يجوز حينئذ دفع هذا التعدى والغصب بالطريق الذى رسمه المشرع فى المادة (970) من القانون المدنى ولكن يجد اساسه فى القواعد التى تحكم شغل مساكن الهيئة المملوكة لها بالعاملين بها والتى تضمنها قرار وزير النقل رقم 13 لسنة 1967 والذى أوضح أن شغل العاملين للمساكن هو نوع من الترخيص يؤدى عنه مقابل انتفاع ويعد ذلك القرار بمثابة لائحة تحكم علاقة العامل بالهيئة التى يعمل بها فى إحدى جوانب علاقته الوظيفية . تطبيق .