الطعن رقم 3465 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-10-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالة - ضم مدة الخدمة العسكرية للضباط الاحتياط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شان قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 ، المادة رقم 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 .
ان ضباط الاحتياط المجند ذا المؤهل يعد طوال فترة خدمته العسكرية الالزامية بما فيها مدة الاستبقاء فى ذات المركز القانونى لقرينة الجندى المجند ذلك لأن التزامهما بالخدمة العسكرية والوطنية مصدره واحد هو قانون الخدمة العسكرية والوطنية – أثر ذلك – أن حساب مدة الخدمة الالزامية لضباط الاحتياط بما فيها مدة استبقائه ضمن مدة خدمته المدنية عند تعيينه فى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية – يتعين أن يتقيد كذلك شأن الجندى المجند بقيد الوميل المنصوص عليه فى هذه المادة – ما ورد بالقانون من وجوب ضم مدة الاستدعاء للضباط الاحتياط فى الوظيفة العامة السابقة على التعيين فى هذه الوظيفة دون إشارة الى قيد الزميل فانه خاص بحالة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضباط احتياط فلا ينصرف الى مدد الخدمة الالزامية وكذلك مدد الاستبقاء بعد تمام مدة الخدمة الالزامية المشار اليها بالمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية ، فحكم القانون هنا يفترض انتهاء خدمة المجند كضباط احتياط مجند بما فيها مدة استبقائه ثم استدعائه للخذمة بالقوات المسلحة كضباط احتياط أى يفترض وجود فاصل زمنى بين مدة الخدمة الالزامية بما فيها مدة الاستبقاء وبين مدة الاستدعاء . تطبيق .