الطعن رقم 479 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-10-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين - العاملون بمياة الشرب - بدلات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بمياه الشرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و السيد محمد العوضي و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى معدلا بالقانون رقم 16 لسنة 1985 - قرار رئيس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر للعاملين بمياه الشرب ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية .
المشرع أصدر القانون سالف الذكر بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى مقررا لاعتبارات خاصة بظروف العمل وطبيعته منح العاملين الخاضعين لاحكامه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا لها وقفا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ثم مد المشرع بالقانون رقم 16 لسنة 1985 نطاق العمل بالقانون المذكور للعاملين بالهيئات القومية والعامة المشتغلين بمياه الشرب – البين من استعراض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 انه حرص على منح العاملين بمياه الشرب بالهيئات القومية والعامة ووحدات الادارة المحلية كافة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أيا كان موقع عمل العامل ونوع العمل كمبدأ وذلك عندما نص على استحقاق البدل لمختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب مقدرا أن طبيعة العمل بمياه الشرب أو الاتصال به على أى نحو يمثل فى ذاته خطر يقتضى تقرير البدل – المشرع فرق فى مقدار البدل والنسبة التى يحسب على أساسها أما بالنظر الى موقع العمل أو طبيعته ، فبعد ان قرر منح البدل بنسبة 50 % ، 40% لبعض العاملين تناول باقى الاعمال بالجهات التى يسرى على العاملين فيها القانون رقم 26 لسنة 1983 سواء داخل المحطات أو خارجها فقرر منح العاملين داخل المحطات البدل بنسبة 30 % من الاجر الاصلى وبعد أن حدد هذه الاعمال عم الحكم بالاستحقاق لاية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها – انتقل المشرع بعد ذلك ليقرر استحقاق العاملين بالمشروعات خارج نطاق المحطات والعاملين بمختلف الوظائف وبدواوين هيئات مياه الشرب للبدل بنسبة 20 % تطبيق .