الطعن رقم 3692 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-10-18
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين - العاملون بالمجاري والصرف الصحي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمجارى والصرف الصحى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و السيد محمد العوضي و محمود سامي الجوادي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى قبل تعديله بالقانون رقم 16 لسنة 1985 . قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى ، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بشأن تقرير مقابل نقدى عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجارى والصرف الصحى .
ان المشرع وعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الاجر الاصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وأناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة والوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة والنسب التى تصرف كبدل مخاطر لكل وظيفة – من المقرر قانونا أن البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والاعمال التى تقررت لها فلا يستحق الا لمن شغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا . تطبيق .