الطعن رقم 458 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-4-15
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عقود
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الاجور والمرتبات
⚖️ تكييف العقد
⚖️ علاقة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وعبد السلام الجندى وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه فساد فى الاستدلال بتكيفه العقد المؤرخ 2 يناير سنة 1965 الذى يربط المطعون ضده بالهيئة العامة للتأمين الصحى بأنه عقد عمل ورتب على ذلك إخضاع ما تقاضاه منها لضريبة كسب العمل حالة أن بنود هذا العقد تدل على أنه فى حقيقته عقد مقاولة حرر معه باعتباره من أصحاب المهن الحرة لرعاية عدد محدد من العاملين المؤمن عليهم فى حدود خدمات الممارس العام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة وغيره من العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني وكذا المادة 24 من القانون 91 لسنة 1959، وأنه يكفي لتحقيق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذا استدل في تكييفه للعلاقة بين الطرفين - هيئة التأمين الصحي والطبيب المتعاقد معها - على أنها علاقة عمل بما استخلصه من بنود العقد على قيام هذه التبعية وكان استخلاصه لذلك سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهى إليه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.