الطعن رقم 17 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1952-6-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفىا فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى ومصطفى حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مرسومان من المراسيم المطعون فيها قد صدرا في ظل العمل بقانون مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 وكانت المادة 35 من هذا القانون تنص على أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وكان الثابت أن الطالب قدم طعنه على هذين المرسومين بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فإن طعنه بالنسبة إليهما لا يكون مقبولا شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت بعض المراسيم المطعون فيها قد صدرت في ظل العمل بقانون نظام القضاء وكانت المادة 23 من هذا القانون توجب إتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية بالنسبة إلى طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة وكانت المادة 428 من قانون المرافعات تنص على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما. وكان نشر المرسوم أو القرار الإداري بالجريدة الرسمية يقوم مقام إعلانهما على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، وكان ميعاد الطعن على هذه المراسيم والحالة هذه هو ثلاثون يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية - لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالب قدم طعنه في المراسيم المشار إليها بعد مضي أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، فإن الطعن فيها يكون غير مقبول شكلاً أما التحدي بأن القرارات المتفرغة عن هذه المراسيم لم تنشر ولم تعلن الأمر الذي يترتب عليه بقاء الطعن فيها مفتوحا، هذا التحدي مردود بأن هذه القرارات لم تصدر إلا مكملة للمراسيم المطعون فيها فهي فرع يتبع الأصل ومتى كان الطعن على الأصل غير مقبول شكلا فإن الطعن على الفرع يكون غير مقبول كذلك.