⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-5-11 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن الوارث على تصرف مورثه بأنه وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان المطعون عليه الاخير .................. لم يعلن بتقرير الطعن فيتعين عدم قبوله بالنسبة اليه . ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية بالنسبة الى الباقين . ومن حيث انه بنى على اربعة اسباب : ينعى الطاعنون فى السببين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون اذ قضى بالاحالة على التحقيق ليثبت المطعون عليهم صورية العقد الصادر فى 2 من مارس سنه 1928 من.................. .................. الى بناتها .................. و.................. الطاعنتين الاوليين و.................. مورثة باقى الطاعنات والمتضمن بيع 18 قيراطا و 6 اسهم لهن ، وانه فى حقيقته وصية قصد بها الاحتيال على قواعد الارث ، مع ان هذا العقد حجة بذاته على المطعون عليهم لانهم من ورثة البائعة وخلفائها ، وما من سبيل امامهم لاثبات ما يخالف ما جاء به الا ان يكون لديهم دليل كتابى اى ورقة ضد صادرة من المشتريات . ومن حيث ان هذين السببين مردودان بان الوارث اذ يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بان حقيقته وصية ، وانه قصد به الاحتيال على قواعد الارث المقررة شرعا اضرارا بحقة فيه ، يجوز له اثبات هذا الاحتيال باى طريق من الطرق القانونية ، ومن ثم لا على المحكمة فيما قضت به من احالة على التحقيق لتمكين المطعون عليهم من اثبات حقيقة العقد بشهادة الشهود . ومن حيث ان الطاعنين ينعون فى السببين الثالث والرابع على الحكم القصور فى التسبيب . ذلك انه :" اولا " اغفل الرد على دفاعهم بان المورثة بعد ان باعت الاطيان لبناتها بالعقد سالف الذكر استاجرتها منهن بمقتضى عقد ايجار فى 15 من اكتوبر سنه 1938 مما يفيد ان عقد البيع جدى قصد به التمليك المنجز لا الوصية كما ذهب الحكم ، وان تاجير البائعه نفس الاطيان للغير بعد البيع لم يكن منها بصفتها مالكة بل بصفتها مؤجرة من الباطن ، وفى ذلك ما ييهدم الاساس الذى بنى عليه الحكم ، وبالتالى النتيجة التى انتهى اليها من شهادة الشهود من ان المورثه كانت تؤجر العين موضوع النزاع الى وفاتها مستنتجا من ذلك انها لم تقصد الى البيع فى حال حياتها ، وثانيا انه اذ الغى الحكم الابتدائى اغفال الرد على ما جاء به تاييدا لدفاع الطاعنين من ان المشتريات لما اردن وقف هذه الاطيان ولم يكن عقد مشتراهن قد سجل بعد وما زال التكليف باسم البائعة ، طلبن اليها ان يصدر اشهاد الوقف منها بما طلبنه منها ، ولذا قدم الطلب منها على ان يكون الاستحقاق منحصرا فيهن وذريتهن ، وقد ثبت هذا من نفس المستند المقدم من المطعون عليه الاول ومورث الباقين على ما هو واضح بحكم محكمة اول درجة . ومن حيث انه جاء بالحكم عن ذلك انه لم يقم اى دليل على ان عقد الايجار المؤرخ 5 اكتوبر سنه 1948 تنفذ على الرغم من احالة الدعوى الى التحقيق وتعلق هذا العقد بموضوع التحقيق ، بل والدليل على تاجير مبروكه للاعيان المبيعه بعد تحرير عقد البيع استقلالا عن بناتها المشتريات قائم . ذلك ان عقد الايجار انف الذكر تحرر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من اول اكتوبر سنه 1938 عن 3 ف و 2 ط منها قطعه كائنه بحوض نجا ، وتبين ان هذه القطعة وقدرها 9 ط و 8 س كانت تؤجرها .................. قبل اكتوبر سنه 1938 وبعد تاريخ عقد البيع لمن يدعى ...................... . وحيث انه مما يدعو الى عدم الوثوق بعقود الايجار المقدمة من المستانف عليهم عقد الايجار المؤرخ اول اكتوبر سنه 1934 الذى ارادوا به التدليل على ان .................. استاجر الصيفى استاجر منهم جزءا من الارض المبيعة عن سنه 1936 الزراعية فقد لاحظت المحكمة ان اسماء البنات المشتريات محشرة بصورة تدل على انها دخيله على العقد المذكور ، وان اسم.................. مذكور فى الموضع الصحيح للمؤجر ومصدر بحرف " من " اى ان التاجير حاصل من .................. ، وقد شهد على العقد بشير ابن .................. احدى المشتريات . وحيث انه من اقطع الادلة على ان المورثة كانت تؤجر الاطيان بنفسها بصفتها مالكة بعد تحرير العقد موضوع الدعوى انها شرعت فى وقفها بان تقدمت الى مصلحة المساحة فى سنه 1941 قبل وفاتها بطلب التحديد رقم 165 سنه 1941 .......ولا محل للاعتذار فى ذلك بان المشتريات اردن وقفها على انفسهن وعلى ذريتهن ولكن نظرا لعدم تسجيل عقد مشتراهن فانهن اردن اختصار الطريق بان تكون الوقفية والدتهن - لا محل لذلك لانه تبين من الصورة الرسمية للطلب انف الذكر ان مبروكة لم تحصر الاستحقاق فى بناتها بل فى نفسها قبل بناتها وذرياتهن " وهذا الذى جاء بالحكم فيه الرد الكافى على ما ينعاه عليه الطاعنون فى هذين السببين . اماما يثيرونه فيهما من جدل موضوعى فلا شان لمحكمة النقض به . ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوارث الذي يطعن في تصرف صادر من مورثه في صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه فيه، يجوز له إثبات هذا الاحتيال بأي طريق من الطرق القانونية، فلا على المحكمة فيما تقضى به من احاله الدعوى إلى التحقيق لتمكين الطاعنين في التصرف من إثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود.