⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2639 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-10-18 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - النقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقل - عدم جواز النقل من مجموعة نوعية إلى أخرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمود سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 11 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة . المشرع فى القانون سالف الذكر أخذ بالاساس الموضوعى فى الوظيفة العامة وليس بالاساس الشخصى حيث يعتد بصفة أساسية بالوظيفة وشروط شغلها عند التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب اليها والمحددة فى بطاقة الوصف لهذه الوظيفة والتى تدور حول التأهيل العلمى المطلوب والخبرة النوعية اللازمة وجوبا لشغلها – من مظاهر الاخذ بهذا الاساس الموضوعى النص على أن تكون لكل من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون هيكل تنظيمى وجدول للوظائف مرفق به وصف لكل وظيفة وتصنيفها فى إحدى المجموعات النوعية وإعتبار كل مجموعة نوعية وفقا لحكم المادة (11) من القانون المذكور وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب – لقد قام البنيان التشريعى للقانون رقم 47 لسنة 1978 فى كل أحكامه على هذا الاساس حيث حظر النقل فى مجموعة نوعية الى مجموعة نوعية أخرى وإذا حدث ذلك يكون هذا النقل بمثابة التعيين فى هذه المجموعة المغايرة وتحسب الاقدمية فى المجموعة المنقول اليها وبعد استيفائه لاشتراطات شغلها من تاريخ هذا النقل وترتيبا على ذلك : فلا يجوز النقل أو الندب من المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة الى المجموعة النوعية لوظائف القانون لاختلاف هاتين المجموعتين تطبيق .