⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1397 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-10-18 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ادارات قانونية بالهيئات والمؤسسات العامة - اعضاؤها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر ممارسة المحاماة لغير الجهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 8 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 . المشرع أورد قاعدة عامة حظر فيها على محامى الادارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها ورتب جزاء البطلان على مخالفة هذا الخطر – الا انه أورد استثناء على هذه القاعدة حدد نطاقه بالقضايا الخاضعة بهم وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة بشرط ألا تكون تلك القضايا متعلقة بالجهات التى يعملون بها – بكن المحكمة الدستورية العليا انتهت الى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة من حظر مباشرة محامى الادارات القانونية بشركات القطاع العام لاعمال المحاماة بالنسبة الى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقو بالجهات التى يعملون بها . تطبيق .