الطعن رقم 2479 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-10-12
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
توجيه وتنظيم اعمال البناء - ازالة الاعمال المخالفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفات البناء - التفويض فى الإزالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 4 ، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم أعمال البناء - المادة 31 من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 .
المادة 31 من قانون نظام الادارة المحلية تمثل الشريعة العامة بالنسبة لتفريض المحافظين فى اختصاصاتهم – أثر ذلك – قرار محافظ القاهرة رقم 195 لسنة 1982 بتفويض مستشار المحافظ فى السلطة المخولة بالمادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 – هذا التفويض – قد صدر الى من لا يجيز القانون تفويضه . تطبيق .