الطعن رقم 507 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-10-12
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حربات عامة - الحق في ارتداء الحجاب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحرية الشخصية وحرية العقيدة - الحق فى ارتداء الحجاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بشأن تحديد الزى المدرسى لتلاميذ كل مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعى معدلا بالقرار رقم 208 لسنة 1994 .
يحق للفتاه المسلمة ارتداء الحجاب اذا ما بلغت سن المحيض فى التعليم الجامعى فى مراحله الثلاث الابتدائى والاعدادى والثانوى التزاما بأحكام دينها والامتثال لما أمر به ربها سترا لما أمر الله بستره بما لا يحول دون كشف وجهها وكفيها على ما استقر عليه جمهور علماء المسلمين – لا يحول قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بعد تعديله بين الفتاة المسلمة وحقها فى اسدال غطاء شعرها على عنقها ورقبتها وفتحة صدرها دون أن يكون لاى مسئول حق حرمانها من ذلك أو الحيلولة بينها وبين الانتظام فى الدراسة لهذا السبب . تطبيق .