الطعن رقم 1085 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-10-12
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إثبات فى الدعوى - سلطة المحكمة فى تقدير لزوم ندب خبير فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى ومحمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع غير ملزمة اصلا باجابة الطلب بندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى الدعوى ، وقضاؤها دون اشارة اليه يعتبر قضاء ضمنيا برفضه – لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع وتقدير ما يقدم اليها من أدلة فلا تثريب عليها ان هى أخذت بدليل تكون قد اقتنعت به مادام من طرق الاثبات المقررة قانونا وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على اسباب سائغة تكفى لحمله – مؤدى ذلك – لا تثريب على المحكمة – ان هى تبنت تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى بعد أن اطمأنت الى ما خلص اليه من نتائج وما قامت عليه هذه النتائج من أسباب ومقدمات . تطبيق .