⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 737 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-10-11 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة ادارية - اعضاؤها - الاستقالة - حكمها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمود سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 38 مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ، المادة رقم 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 . انه ولئن كان الاصل العام فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وهو الشريعة العامة للتوظيف أن الاستقالة لا تكون مقبولة الا بصدور قرار من السلطة المختصة بقبولها أو بمضى المدة التى عينها دون البت فيها حيث تعتبر مقبولة بقوة القانون – إلا ان المشرع تقديرا منه لرجال القضاء وجلال رسالتهم خرج على هذا الاصل فلم يشأ تعليق قبول الاستقالة على قرار تصدره أية سلطة بل جعل من أدارة عضو الهيئة اعتزال الخدمة مناط هذا الاعتزال فمتى أفصح العضو عن إدارته ترك الخدمة بتقديم طلب الاستقالة أعتبرت مقبولة بقوة القانون ونشأ على مقتضاها المركز القانونى للمستقبل – لا يعدو القرار الصادر من وزير العدل بقبول الاستقالة أن يكون محض قرار تنفيذى كاشف عن مركز قانونى تحقق سلفا كنتاج لتقديم طلب الاستقالة وهو ما لا يستقيم معه القول بأن صدور القرار بعد سابقة العدول عن الاستقالة يورده على غير محل أو ينال من ركن السبب فيه اخذا فى الاعتبار ما لهذا القرار من طبيعة خاصة بحسبانه قرارا تنفيذيا تنأى به عن النظرية العامة للقرارات الادارية لفقدانه سمات القرار الادارى ومقوماته . تطبيق .