⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2341 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-10-11 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومبة للبريد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بالهيئة القومية للبريد - ترقيتهم إلى الدرجة الأولى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادر بها قرار وزير النقل والموصلات رقم 70 لسنة 1982 . المشرع أخضع جميع العاملين بالهيئة القومية للبريد لنظام تقارير الكفاية وذلك فيما عدا شاغلى الوظائف العليا – الترقية الى وظائف الدرجة الاولى والوظائف العليا إنما تتم بوسيلة الاختيار دون غيرها خلافا للوظائف الادنى التى تتم الترقية اليها بالاقدمية والاختيار معا بمراعاة النسب المبينة فى الجدول المرافق للائحة – المشرع فى تلك اللائحة الخاصة سلك مسلكا مغايرا لما ورد بالشريعة العامة للتوظيف نزولا على اعتبارات قدرها وذلك فيما وذلك فيما يتعلق بترقية العامل المعار . ويأخذ حكم العامل المعار الحاصل على إجازة بدون مرتب ، اثناء مدة الاعارة فلم يجز ترقيته الا مرة واحدة إبان الاعارة أو الاجازة طوال مدة خدمته وفى النسبة المحددة للترقية بالاقدمية فأفاد بمفهوم المخالفة أن الترقية بالنسبة الى هؤلاء لا تجوز البتة اذا كانت الترقية بالاختيار – ليس من ريب فى أن ما قرره المشرع من ذلك إنما يتعلق بصميم ولايته وتقديره أخذا فى الاعتبار ما ورد النص عليه فى المادة 16 من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد من أن لمجلس إدارة الهيئة اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بالعاملين دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة وهو ما لا يدع بحال الى تطبيق أحكام هذا النظام على العاملين بالهيئة الا فيما سكتت اللائحة عن تنظيمه من شئون توظفهم وبما لا يتعارض مع ما أوردته من أحكام . تطبيق .