⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3344 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-10-11 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى- طلب الزام الجهة الإدارية بمكأفاة منح وسام نجمة الشرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة - القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة . اختصاص القضاء العسكرى مقصور على المنازعات الادارية التى يكون طرفا فيها ضباط الشرف بالقوات المسلحة وضباط الصف والجنود المتطوعين ذوى الراتب العالى – أما المجندون ويندرج فيهم ضباط الاحتياط المجندون فلا يختص القضاء العسكرى بنظر المنازعات المتعلقة بهم سواء كان محلها قرارات إدارية نهائية صادرة فى شأنهم أو حقوق مترتبة بحكم القانونين واللوائح ومنها قوانين المعاشات ويظل الاختصاص بنظر هذه المنازعات معقودا لمحاكم مجلس الدولة – أثر ذلك : ان طلب إلزام الجهة الادارية بدفع المكافأة المقررة عن منح وسام نجمة الشرف يكون من اختصاص القضاء الادارى . تطبيق .