الطعن رقم 2130 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-10-11
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الحكم في الدعوى - حجية الاحكام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الأحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و السيد محمد العوضي و محمود سامي الجوادي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 101 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 .
من المسلمات أن الحكم متى كان قطعيا فاصلا فى النزاع كله او بعضه فإنه يكون له حجية يكتسبها من لحظة صدوره وهى حجية تستنفذ بها المحكمة ولايتها ويمتنع على الخصوم معاودة النزاع فى ذات المسألة التى فصل الحكم فيها بقضاء حاسم – ليس من ريب فى أن القول بغير ذلك يقضى الى تأييد المنازعات وعدم وقوفها عند حد وهو ما يتنافى وضرورة استقرار الاوضاع وتفادى تناقض الاحكام – فألاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية - لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها . تطبيق .