الطعن رقم 2412 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-9-28
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون - علاوات - علاوة تشجيعية - شروط استحقاقها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاوة - علاوة تشجيعية - شروط استحقاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان (1 ، 2 ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد واجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون اثناء الخدمة على مؤهلات علمية اعلى من الدرجة الجامعية الاولى المعدل بالقرار رقم 827 لسنة 1983 .
ان المشرع رغبة منه في رفع المستوى العلمي للعاملين المخاطبين باحكام القانونين رقمي 47 و 48 لسنة1978 قرر منح علاوة تشجيعية لمن حصل منهم اثناء الخدمة علي درجة الماجستير او ما يعادلها او الدبلومات المشار اليها في القرار رقم 898 لسنة 1982 وربط بين فئة العلاوة التشجيعية والعلاوة الدورية فجعل فئة العلاوة التشجيعية ذات فئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة العامل الوظيفية وعلي ذلك فاذا استحقها العامل فانها تدخل في حساب مرتبه شانها ِأن العلاوات الدورية –ترتيبا علي ذلك اذا بلغ العامل بالعلاوة التشحيعية نهاية الاجر المقرر للوظيفة التي يشغلها فان مرتبه يقف عند الحد الاقصي للدرجة ولا يحق له ان يتجاوزه الا بالعلاوة التشجيعية تطبيقا لصريح نص القانون – لا يغير من ذاك ان المشرع في القانون السالف الذكر قضي باستحقاق العامل للعلاوة التشجيعية متي توافر في شانه شرائط استحقاقها ولو كان قد تجاوز نهاية الاجر المقرر للوظيفة ذلك ان هذا النص مقصور فحسب علي الحالة التي ورد بها وهي اتسحقاق العلاوة التشجيعية ولو تجاوز العامل نهاية الاجر ولا يمتد حكمه الي استحقاق العامل علاوة دورية بعد تجاوز نهاية الدجر نتيجة منحه علاوة تشجيعية حيث حظر المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978 تجاوز الربط المالي بالعلاوة الدورية حيث قضت المادة 41 منه بات يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة الي يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم 1 المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الاجر المقرر لدرجة وظيفته . تطبيق .