⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 425 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-3-30 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ تأمين
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ حجية قرارات النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض والقصور ، ذلك أن الحكم خالف قرار النيابة العامة الذى أصدرته بقيد جنحة سرقة وحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل إستنادا الى أن الحجية تقتصر على الاحكام ثم عاد الحكم واستخلص من التحقيق الذى أجرته النيابة فى هذه القضية أن السرقة لم تقع خلافا لما إنتهت اليه هذه التحقيقات وقضى برفض الدعوى لانتفاء شرط إستحقاق المؤمن له مبلغ التأمين ، وكان يتعين على المحكمة ألا تستند الى هذا التحقيق وتحقق الواقعة بنفسها حتى تلتزم التطبيق الصحيح للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر و القرارات الصادرة من سلطات التحقيق ، لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءةو الإدانة و إنما تفصل فى توافر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها ، و من ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى المدنى و يكون له أن يقضى بتوفير الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى رأت فيما قدم إليها من أدلة ما يكفى لإقتناعها بوجه الحق فى الدعوى بغير إتخاذ هذا الإجراء و لها أن تعتمد فى تكوين عقيدتها على أقوال شهود سئلوا فى أى تحقيق قضائى أو إدارى و إن تستبط القرائن التى تأخذ بها وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ يبين من الحكم المطعون فيه - الذى قضى برفض دعوى المؤمن لها لإنتفاء شروط إستحقاقها مبلغ التأمين ضد الشركة المؤمن لديها - أنه لم يلتزم قرار النيابة العامة بقيد الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول و بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل و إستند الحكم فى ذلك إلى ما إستخلصه من أقوال الشهود الذين سمعتهم النيابة بهذا الخصوص و محضر تحريات مباحث الشرطة من أن واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها غير صحيحة ، و رأى فى هذا ما يغنى إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فإنه لا يكون هناك تناقص فى الحكم ، ذلك أنه لا تثريب على الحكم فى مخالفة قرار النيابة فى قضية السرقة ، و أن يستند فى نفس الوقت إلى التحقيق الذى أجرته فيها و يستخلص منه عدم صحة واقعة السرقة خلافاً للقرار الذى أصدرته النيابة بناء على هذه التحقيقات .