الطعن رقم 4505 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-9-26
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون - التعيين - التعيين في الوظائف القيادية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين - التعيين فى الوظائف القيادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عبد المنعم احمد عبد الرحمن حسن و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان (1 ، 5 ) من القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام - المادتان (3 ، 4 ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية .
شغل الوظائف القيادية يتم بطريق الاعلان – وبعدان تقوم لجنة الوظائف القيادية بفحص طلبات المتقدمين وترشيح عدد منهم يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها للتدريب لشغل هذه الوظائف طبقا لترتيبهم في الدرجات التي حصلوا عليها من عنصري المفاضلة المنصوص عليهما في المادة العاشرة من اللائحة ثم اعداد الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التي حصل عليها كل منهم في عنصري المفاضلة ويتم التعيين بحسب الاسبقية في هذا الترتيب النهائي الامر الذي يكفل اختيار الاكفاء لشغل هذه الوظائف – تقتضي هذه الاجراءات ان يخرج هذا التنظيم – وتلك هي حدوده – عن معني الترقية بمفهومها القانوني والتي تمثل نظاما في شغل الوظائف يعتمد علي الاختيار من بين العاملين شاغلي الوظيفة الادني من الوظيفة المرقي اليها في ذات الوحدة التي تتم فيها – لا يغير من ذلك ان يكون قرار التعيين قد انطوى بالنسبة لمن عين في الوظيفة القيادية علي تدرج الي وظيفة اعلي من الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار تعيينه في الوظيفة القيادية – ويتعين لصحة ترشيح لجنة الوظائف القيادية وبالتالي صحة قرار السلطة المختصة بالتعيين ان يتوافر في المتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها شروط شغلها – هذه الشروط لا تقتصر علي الشروط التي تتطلبها بطاقة وصف الوظيفة انما يوجد الي جانبها ما يشترط بصفة عامة من وجوب ان يتحلي الموظف العام بحسن السلوك وطيب السمعة – هذا الشرط يعد من الشروط الجوهرية بالنسبة لشغل الوظائف القيادية بيد ان هذا الشرط لا يختلف بمجرد احالة المرشح الي التحقيق – اذ لا تعدو احالة المرشح الي سلطات التحقيق ان تكون استجماعا للبيانات الخاصة بالواقعات التي تكون محلا للتحقيق – لا ينهض الشرط قائما الا باتهام جدي لا يتحقق الا بالاحالة الي المحاكمة التاديبية او المحاكمة الجنائية او بالوقف عن العمل -وهو تحديد يحقق ضمانة خاصة للمرشحين حتي لا يترتب الترك في التعيين علي مجرد شبهات تحوم حول المرشح تستدعي سؤاله امام سلطات التحقيق وقبل ان يوجه اليه أي اتهام – ولا يغير من ذلك ان يحال المرشح في تاريخ لاحق علي اجراء التعيين الي المحاكمة الجنائية او التاديبية وتسفر المحاكمة عن مساءلته – اذ لا يجوز ان ينصرف اثر هذه المحاكمة الي الماضي .
اللجنة الدائمة لاختيار القيادات المدنية بالوحدة الموجودة بها الوظيفة المعلن عنها تقوم بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التي تعرضها الامانة الفنية – ثم ترتب اللجنة المتقدمين وفقا بمجموع درجات كل منهم في عنصري تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الانجازات اثناء حياته الوظيفية والمقترحات التي تقدم بها لتطوير انظمة العمل في الوحدة الموجود بها الوظيفة المعلن عنها – لا التزام علي اللجنة وهي تقدر درجات المتقدمين ان تجري لهم اختبارات ومقابلات ما دامت ترب ان العناصر القائمة تحت نظرها والثابتة بالاوراق كافية لاتخاذ قرارهم بشانهم – ومتي انتفي الالتزام باتخاذ اجراء معين علي سبيل الوجوب فان اغفاله لا يترتب عليه جزاء البطلان – وتتمتع اللجنة في تقدير عنصري المفاضلة المذكورين بسلطة تقديرية الا انها ليست تحكمية . وانما تمارس بقصد تحقيق الصالح العام وهو الوصول الي افضل المرشحين لشغل الوظيفة المعلن عنها – وعليها ان تلتزم في الاستنادا الي تقديرها الي دوافع موضوعية مستمدة من الفحص الفعلي والجاد لطلب كل مرشح وحالته ومقترحاته – واذا كان القضاء لا يراقب هذا التقدير الا ان اللجنة وهي تقوم به تلتزم لتنم تضع نفسها في افضل الظروف والاحوال لصحة وسلامة هذا التقدير وان تجاريه بروح موضوعية بعيدا عن البواعث الشخصية وان تفحص جميع العناصر اللازمة لاجرائه وللقضاء الاداري ان يراجع . لا التقدير في ذاته ولكن كيفية اجرائه ومدي استخلاص اللجنة هذا التقدير استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونيا . تطبيق .