الطعن رقم 1153 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-9-24
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار د.محمد عبد السلام مخلص نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكبل و الصغير محمد محمود بدارن محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 129 من لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول – مفادها انه يشترط لاعتبار العامل بالهيئة مستقلا من الخدمة لالتحاقه بجهة اجنبية بغير موافقة حكومة جمهورية مصر العربية الا تكون تلك الهيئة قد اتخذت قبل هذا العامل الاجراءات التاديبية خلال الشهر التالي للالتحاق بالخدمة في الجهة الاجنبية – تطبيق .