⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5086 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-9-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اندية رياضية - الترشيح لعضوية مجلس الادارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جرائم مخلة بالشرف والامانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد الرحمن سلامة و السيد محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (40) من القانون رقم 77 لسنة 1975 في شأن الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 . المادة السابعة من لائحة الأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 . لم يحدد قانون العقوبات أو أي قانون آخر سواه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحديداً جامعاً مانعاً ، كما أنه من المتعذر وضع معيار مانع في هذا الشأن ، علي أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدي كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة . -جنحة اعطاء شيك بدون رصيد ليست في جميع الاحوال كما يظر الي مرتكبها جريمة مخلة بالشرف والامانة اذ تختلف النظرة اليها من هذه الوجهة بحسب الظروف التي تمت فيها وما ينكشف من وقائعها من افعال تنم عن ضعف في الخلق وما تنطوى عليه نفسية مرتكبها من دناءة في النفس او فساد في الطبع – تطبيق .