الطعن رقم 3704 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-9-3
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد اداري - عقد توريد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة د.محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكبل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 – في حالة عدم توريد الصنف المتعاقد عليه فان للادارة ان تختار تنفيذ التوريد علي حساب المتعاقد بذات الشروط المبرمة وفي هذه الحالة يكون لها الحق في مصادرة التامين والزامه بالزيادة في الثمن والمصروفات الادارية بواقع 10% من قيمة الاصناف المشتراه علي حسابه والغرامة المستحقة عن التاخير في التوريد والمصروفات الاخري التي تكبدتها بسبب تنفيذ العقد علي حسابه – تطبيق .