⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2979 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-9-1 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات - تاديب اعضاء هيئة التدريس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس - وقف عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية منصور حسن علي غربي و ابو بكر محمد رضوان و عبد القادر هاشم النشار و سعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 106 من قانونه تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 . في حالة التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة في مخالفة منسوبة اليه يجوز لرئيس الجامعة وقف العضو عن عمله مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك – لا يجوز مد الوقف بما يجاوز الثلاثة اشهر الا بقرار من مجلس تاديب اعضاء هيئة التدريس بالجامعة – الوقف الاحتياطي عن العمل – سواء تم بقرار من رئيس الجامعة او مجلس التاديب – رهين سلامته بان يكون هناك تحقيق جار مع عضو هيئة التدريس وان تقضي مصبحة التحقيق وقف العضو عن العمل – تطبيق .