الطعن رقم 453 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-9-1
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
تاديب - دعوى تاديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمانات المحاكمة التأديبية - الاعلان بقرار الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابو بكر محمد رضوان و عبد القادر هاشم النشار و غبريال جاد عبد الملاك و سعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 34من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بان يقوم قلم كتاب المحكمة ( التاديبية ) باعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة الي المحاكمة التاديبية وتاريخ الجلسة وذلك في محل اقامة المعلن اليه او في محل عمله بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول – احكمة من هذا النص واضحة وهي توفير الضمانات الاساسية للعامل المقدم للمحكمة التاديبية للدفاع عن نفسه ولدرء الاتهام عنه وذلك باحاطته علما بامر محاكمته ليتمكن من المثول بنفسه او بوكيل عنه للادلاء بما لديه من ايضاحات وتقديم ما يعن له من بيانات لاستيفاء عناصر الدفاع في الدعوى ومتابعة سير اجراءاتها وما الي ذلك مما يتصل بحق الدفاع وبرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشان – هذا الاعلان بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة يعتبر اجراءا جوهريا ولذا فان اغفاله او اجراءه بالمخالفة لحكم القانون علي وجه لا تتحقق معه الغاية منه يترتب عليه وقوع عيب شكلي في اجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي الي بطلانه – وان اجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بالمادة13/10 منه اعلان الاوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة الاان مناط صحة هذا الاعلان ان يكون موطن المراد اعلانه غير معلوم في الداخل او في الخارج وهو ما لا يتاتي الا بعد استيفاء كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد اعلانه ولا يكفي ان ترد الورقة بغير اعلان بمقولة انه مسافر للخارج ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب ان يثبت ان طالب الاعلان قد سعي جاهدا للتعرف علي محل اقامة المعلن اليه واجري تحريات جدية في سبيل معرفة محل اقامته وان هذا الجهد لم يثمر والا كان الاعلان باطلا – تطبيق .