الطعن رقم 2141 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-8-24
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
البنك المركزى المصري - تسوية - جداول التعادل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمود سامى الجوادي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 7-د ) من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي .
المادة (24) من قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصري .
ان المشرع اسند الي مجلس ادارة البنك المركزى المصري سلطة اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك بناء علي اقتراح المحافظ وسلطة اصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين وذلك دون التقيد فيما بصدره بالنظم والقواعد المنصوص عليها فيشأن العاملين المدنيين بالدولة او العاملين بالقطاع العام ومن ثم فان مجلس الادارة قد منح هذا الشان سلطة تقديرية واسعة خولت له بواسطة المشرع لوضع القواعد العامة والنظم اللائحية المشار اليها حسبما يراه ملائما لحسن سير العمل بالبنك علي الوجه الاكمل بما يحقق الصالح العام – التسوية بين شاغلي الفئة المالية بصفة شخصية وشاغليها بصفة اصلية عند النقل الي الدرجات المعادلة لها في الهيكل التنظيمي الجديد للبنك – تطبيق .