الطعن رقم 3355 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-8-20
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات - جامعة الازهر - اعضاء هيئ التدريس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام المتعلقة بجامعة الازهر - اعضاء هيئة التدريس - الاعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و د.محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكبل نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 85 ، 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .
القانون اجاز للجامعة اعارة عضو هيئة التدريس بمراعاة الاخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية وحدد مدة الاعارة باربع سنوات واجاز مدها الي ست سنوات لمصلحة قومية – مدة الاعارة تخضع في حدها الادني وهو اربع سنوات وفي حدها الاقصي المرتبط بمصلحة قومية وهوس ت سنوات للسلطة التقديرية للجامعة الامر الذي يحول دون القول بان للعضو حق ذاتي مكتسب في الاعارة او في مدتها سواء في حدها الادني او الاقصي – اذا كان المجلس الاعلي للازهر قد وضع قاعدة وافق عليها الوزير المختص بشئون الازهر في مايو سنة 1989 مفادها تجديد الاعارات القائمة للعام الخامس فان هذا التجديد يظل خاضعا للسلطة التقديرية للجامعة التي يتعين عليها ان تراعي في ذلك حسن سير العمل بالقسم والكلية وهو ما يحول دون القول بانها خرقت قاعدة المساواة برفضها تجديد اعارة الطاعن وانها اساءات استعمال السلطة او انحرفت بها عن المصلحة العامة – لا وجه للقول في هذا بان الجامعة الزمت نفسها بقاعدة عامة مقتضاها تجدي كافة الاعارات القائمة للعام الخامس – اذا كانت المادة 166 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن تنظيم الازهر قد اجازت تجاوز مدة الاعارة بموافقة المجلس الاعلي للازهر فان ذلك يقتضي موافقة هذا المجلس علي التجاوز في كل حالة علي حده .تطبيق.