الطعن رقم 3386 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-8-20
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرط - الترقيةلرتبة اللواء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضباط الشرطة - الترقية الى رتبة لواء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكبل والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 4 ، 19 ، 20 ، 67 ، من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 .
الاصل العام في الترقية الي رتبة لواء هو الاختيار المطلق وان من لا يشمله الاختيار يحال وجوبا الي المعاش مع ترقيته الي رتبة لواء ما لم ير المجلس الاعلي للشرطة بقرار مسبب عدم ترقيته الي تلك الرتبة – خول قانون هيئة الشرطة وزير الداخلية سلطة تقديرية مطلقة في الترقية الي رتبة لواء او في الاحالة الي المعاش مع الترقية اليها – لا اساس للمطالبة بالترقية الي رتبة لواء مع البقاء بالخدمة – اذا كان القانون قد اوجب تسبيب قرارات المجلس الاعلي للشرطة فان ذلك انما ينصرف الي قرارت هذا المجلس – هذا التسبيب لا يمتد الي قرارات الترقية بالاختيار المطلق الي رتبة لواء الصادرة من الوزير بعد اخذ راي المجلس الاعلي للشرطة ذلك لان المشرع لم يقيد سلطة الوزير في الترقية الي رتبة لواء بالاختيار المطلق بموافقة المجلس الاعلي للشرطة وانما قيدها باستطلاع راية كاجراء جوهري يسبق قرار الترقية مستهديا في ذلك بالصالح العام الذي يقتضي اختيار اصلح واقدر وأكفأ العناصر للترقية الي رتبة لواء مع البقاء في الخدمة سواء طابق هذا القرار راي المجلس الاعلي للشرطة ام خالفه – لا يصح اعتبار الراي الذي ابداه المجلس الاعلي للشرطة اسبابا تلقائية لقرار الوزير بحيث يحمل عليها ويخضع لرقابة مشروعية السبب علي اساسها ولو اشير الي راي المجلس في قرار الوزير – احالة الضابط الي الاحتياط جبرا عنه انما تقوم علي حالة الضرورة المرتبطة باسباب جدية تتعلق بالصالح العام بينما الاحالة الي المعاش مع الترقية الي رتبة لواء انما تقوم علي اختيار اكفأ العناصر واقدرها علي الاستمرار في الخدمة بعد الترقية الي رتبة لواء وذلك من بين الصالحين والاكفاء . تطبيق .