⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1811 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-8-20 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون - انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية - وجوب الانذار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و د.محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكبل نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . يجب لاعتبار العامل مقدما استقالته مراعاة اجراء شكلي حاصله الزام الادارة بانذار العمل كتابة بعد انقطاعه عن العمل – هذا الاجراء الجوهري القصد منه ان تستبين الجهة الادارية مدي اصرار العامل علي تركه العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت اعلانه بما يراد اتخاذه من اجراء حياله بسلب انقطاعه عن العمل وتمكينا له من ابداء عذره قبل اتخاذ الاجراء – الانذار وان كان اجراء جوهريا يلزم اتخاذه قبل انهاء خدمة العامل علي اساس قرينة الاستقالة المستفادة من انقطاعه عن العمل مدة تزيد علي خمة عشر يوما الا ان هذا الاجراء ليس مقصودا بذاته دائما –الانذار يمثل ضمانه للعامل وان اغفاله يعتبر اهدارا لهذه الضمانة حتي لا يفاجأ العامل باعمال قرينة الاستقالة وانهاء خدمته في الوقت الذي لا يرغب في الاستقالة وانه كان لديه من الاعذار المبررة للانقطاع لذا كان هذا هو القصد من الانذار ومراد المشرع منه – مقتضي ذلك ولازمه انه اذا كشفت ظروف الانقطاع عن العمل بذاتها وقطعت بان العامل لديه نية هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يحتمل الجدل او الشك فان الاصرار علي القول بضرورة الانذار في مثل هذه الظروف امر لا مبرر له ولا جدوى منه –المنطق المعقول طبقا للمجري العادي للامور لو ان العامل لديه رغبة في الحفاظ علي وظيفته ان يبادر بتقديم اسباب انقطاعه عن العمل بعد اكتمال مدة الانقطاع القانونية حتي يمكن حمل هذه الاسباب علي نية عدم رغبته وترك الوظيفة – اذا لم يفعل العامل ذلك واستطالت مدة انقطاعه زمنا طويلا فان الانقطاع عن العمل طوال هذه المدة مع خلو الاوراق مما يفيد أي اتصال بينه وبين جهة عمله لكاف وحده للقطع بان العامل لا يرغب في وظيفته وعن نيته فيهجر الوظيفة وتركها وه القصد من الانذار – اذا كان هذا القصد واضحا وجليا من الانقطاع الطويل والذي جاوز سنين عدة قد انتفي موجب الانذار ومقتضاه وصار التمسك به نوع من الاغراق في الشكليات لا مبرر له . تطبيق .