⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 424 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-2-26 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تأمين
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الاول من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول : إنه لما كانت شركة التأمين الاجبارى رقم 449/1955 المعدل بالقانون رقم 652/1955 بكل ما يحكم به قضائيا من تعويض على مالك السيارة المؤمن عليهما مهما بلغت قيمته ، فإن الحكم المطعون فيه بإلزامه شركة التأمين - المطعون عليها الاولى - بمبلغ ألفى جنيه فقط من التعويض المقضى به لصالحها ضد المطعون عليه الثانى ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة مدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه "فقد أفصحت عن أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى أن يكون محكوماً به بحكم قضائي نهائي وإذ كان الحكم الابتدائي الصادر بإلزام المؤمن له - المطعون عليه الثاني - بالتعويض قد أصبح نهائياً بالنسبة للمطعون عليهما لعدم استئنافه من أيهما، وكان من غير الجائز أن تضار الطاعنة باستئنافها، فإنه يتحقق بذلك موجب تطبيق تلك المادة، ولا يكون لشركة التأمين في الاستئناف المرفوع من الطاعنة أن تنازع في مقدار التعويض المحكوم به، أو أن تحدد مسئوليتها بأقل مما حكم به ضده المؤمن له لما في ذلك من مخالفة لصريح نص المادة الخامسة المشار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام شركة التأمين - المطعون عليها الأولى - بتعويض يقل عن المبلغ المحكوم به نهائياً على المؤمن له - المطعون عليه الثاني - فإنه يكون مخطئاً في القانون.