الطعن رقم 267 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-8-20
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و د.محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكبل نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 35 ، 79 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 6/7/1975 .
المشرع قد وضع قرينة مفادها اعتبار العامل مستقيلا اذا انقطع عن العمل بدون اذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية بشرط انذاره كتابة بعد انقطاعه بخمسة ايام ليتدبر امره ويكون علي بينة بان استمراره في الانقطاع سيؤي الي انهاء خدمته – لائحة العاملين بالجهاز قد حددت مدة الاعارة للخارج باربع سنوات يجوز تجاوزها بقرار من رئيس الجهاز اذا دعت الي ذلك اعتبارت المصلحة العامة – قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 6/8/1975 الذي اجاز للوزير المختص منح المعار مهلة مدتها ستة اشهر يجوز بعدها اعتباره مستقيلا في حالة عدم العودة انما يعتبر مجرد توجيهات غير ملزمة – اعراض الجهاز عن منح الطاعن تلك المهلة لا يؤثر في صحة القرار المطعون فيه – تطبيق .