الطعن رقم 2873 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-8-10
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون - واجبات العاملين بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ واجبات العامل - الابلاغ عن المخالفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية منصور حسن علي غرابي و ابو بكر محمد رضوان و محمد ابو الوفا عبد المتعال و عبد القادر هاشم النشار نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الابلاغ عن المخالفات التي تصل الي علم أي من العاملين بالجدولة امر مكفول بل هو واجب عليه توخيا للمصلحة العامة ولو كانت تمس الرؤساء ويتعين عند قيامه بهذا الابلاغ الا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توفير الرؤساء واحترامهم وان يكون قصده من الابلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلا الي ضبطه لا مدفوعا بشهوة الاضرار بالزملاء او الرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير اساس من الواقع . تطبيق .