⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 598 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-8-6 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعي - اللجان القضائية للاصلاح الزراعي - الطعن في قراراتها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى قراراتها - الاعتراض من الخارج عن الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و محمد عبد السلام مخلص و الصغير محمد محمود بدارن و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ألغى الطعن فى الاحكام بطريق الاعتراض الخارج عن الخصومة وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل فيها الى اوجه التماس اعادة النظر . هذه الحالة ليست في حقيقتها حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وانما هي تظلم من الحكم من شخص يعتبر ممثلا في الخصومة وان لم يكن خصما ظاهرا فيها – التظلم من الحكم في هذه الحالة يكون اقرب الي الالتماس منه الي الاعتراض – قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعي تعتبر بحسب طبيعتها احكاما قضائية وليست قرارات ادارية – المشرع الغي طريق الطعن في احكام محكمة القضاء الاداري والمحاكم التاديبية والقرارات الصادرة من اللجان القضائية للاصلاح الزراعي طبقا لحكم البند 1 من الفقرة الثالثة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 امام المحكمة الادارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما في الدعوى التي صدر فيها الحكم او في الاعتراض الصادر فيه القرار او ادخلوا او تدخلوا في تلك الدعوى او الاعتراض ممن يتعدي اثر الحكم او القرار اليهم – ان ذلك اصبح وجها من اوجه التماس اعادة النظر - اثر ذلك . عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة في القرارات الصادرة من اللجان القضائية للاصلاح الزراعي امام المحكمة الادارية العليا واختصاص اللجنة القضائية للاصلاحا ازراعي بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة للالتماس اعادة النظر – تطبيق .