الطعن رقم 1513 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-8-6
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد اداري - عقد توريد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - مصادرة خطاب الضمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة علي فكري صالح و حمدي محمد امين الوكيل و الصغير محمد محمود بدارن و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان حق الهيئة في مصادرة التامين قاصر علي احالة انهاء التعاقد لعدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد او خلال المهلة الاضافية فيما يختص بالاصناف التي لم يتم توريدها وبما يوازى 5% من قيمتها – البند الذي يقضي بمصادرة التامين لا يسري اذا قبلت الهيئة المشترية المواد الموردة بالشروط والحدود الواردة في البند الخاص بالجزاءات والرفض والمواصفات الفنية – حق الهيئة في هذه الحالة حالة قبول الشحنة يقتصر علي توقيع غرامة علي الشركة الموردة بالنسبة المحدودة في البند الخاص بالجزاءات وخصم هذه الغرامة من التامين النهائي المودع دون مصادرته كاملا .تطبيق .